الجواب:
يجوز إذا عمم، ما يضرّ، المهم التَّعميم، لكن السنة هكذا وهكذا، أسهل عليه، كان النبي ﷺ يمسح اليمنى باليمنى، واليسرى باليسرى.
س: في الزمن -زمن المسح- ما يُقدم اليُمنى؟
ج: نعم يُقدم اليمنى على قاعدة: إذا توضأتم فابدؤوا بميامنكم.
س: وإذا مسحهما في وقتٍ واحدٍ؟
ج: الجمهور يرى أنه يصحّ، يرى التيامن أفضلية.
س: في المسح أو في الغسل؟
ج: التيامن أفضلية.
س: سواء كان في الغسل أو في المسح؟
ج: نعم أفضلية، لكن الأحوط للمؤمن أن يحتاط، الأحوط للمؤمن أن يعتني بالأفضلية بالأيمن؛ لقوله ﷺ: إذا توضَّأتم فابدؤوا بميامنكم، وكان يتوضأ ويبدأ بالميامن عليه الصلاة والسلام.[1]