الجواب:
الذي طاف بدون وضوء عليه أن يعيد الطواف إن كان الطواف واجبًا، مثل طواف الإفاضة، أو طواف الوداع، أو طواف العمرة، عليه دم إذا كان طواف الوداع، عليه أن يعيد، يرجع إلى مكة، ويطوف طواف الحج، يطوف بنية الحج الذي أحدث في طوافه، وعليه دم إن كان عنده زوجة وأتاها، يذبح في مكة، وإن كان ما عنده زوجة ،ولا فعل شيئًا؛ فعليه أن يعود بدون إحرام؛ لأنه قد حل برمي الجمرة والتقصير، ليس عليه إحرام؛ لأنه قد حل بالرمي والحلق أو التقصير، لكن لو أحرم، وأتى بعمرة طيب، لو أحرم، وأتى بعمرة، وطاف في الحج بنية الحج السابق.
السؤال: يبدل العمرة؟
الجواب: إن بدل العمرة فلا بأس، وإن بدل طواف الحج فلا بأس، الأمر واحد.
السؤال: لو أنه رمى الجمرة، ثم نزل للطواف مباشرة، عاكسًا الترتيب، ما يلزمه أن ..؟
الجواب: لا، ما يلزمه، ما دام قصر؛ حل التحلل الأول.
السؤال: لعله لم يكن قصر، أو بدأ بالطواف؟
الجواب: ما عندنا قول بأن الجمرة الواحدة تكفي، تكفي عند جمع من أهل العلم، جاء في أحاديث، على كل حال مادام رمى الجمرة إنما يأتي بغير إحرام، وإذا كان رمى، وقصر، وحلق؛ كذلك من باب أولى.