حكم التكبير الجماعي في العيدين وحكم الفاتحة للمأموم

السؤال:

ما حكم التكبير في العيدين؟ وما هو موعده؟ هل هو جماعي أم يكبر كل فرد على حدة؟ وما حكم قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية؟ 

الجواب:

تكبير العيدين سنة في الفطر، من ليلة الفطر إلى أن انتهاء الخطبة، خطبة العيد، وفي ذي الحجة من أول ليلة ذي الحجة إلى نهاية يوم الثالث عشر، كله مشروع فيه التكبير، وليس جماعيّا، بل يكبر كل واحد على حسب حاله، هذا يكبر وهذا يكبر ولا يحتاج إلى جماعي، الجماعي لا أصل له. 

وأما الفاتحة فهي واجبة على المأموم إذا تمكن من ذلك، أما إذا لم يأت إلا عند الركوع، ولم يتمكن؛ سقطت عنه، هكذا لو نسي، أو اجتهد، وزعم أنها لا تجب عليه أخذًا بأدلة ظهرت له، أو تقريرًا لبعض الأمة صلاته صحيحة، لكن من علم أنها واجبة بالأدلة الشرعية ليس له تركها. 

السؤال: ...؟

الجواب: إذا كان له سكتة الإمام يقرأ في السكتة، وإن كان ما له سكتة يقرأها في أي وقت، وهو يقرأ الإمام، ثم ينصت، يقرأها ثم ينصت، ولو كان الإمام يقرأ.

السؤال:...؟ 

الجواب: معها أو قبلها أو بعدها. 

فتاوى ذات صلة