الجواب:
ليس فيه زكاة على الصحيح، لكن إذا حال عليه الحولُ وقد عدَّه صاحبُه للبيع صار من عروض التِّجارة، وإن كان ذهبًا أو فضةً وجبت فيه الزكاة إذا حال عليه الحول، أما إن كان غير ذلك، إن كان المخرج من البحر غير ذلك، وأعدَّه صاحبه للبيع؛ صار من عروض التِّجارة.
المقدم: أحسن الله إليكم.[1]