حكم الزكاة في الدين وما أُعِدَّ للبيع

السؤال: 

وهذا سؤال آخر يقول السائل: جرت العادةُ بإخراج الزكاة في رمضان، وقبل بداية هذا العام 1418هـ بقليل اشتريتُ ثلاثة أراضٍ بالأجل لمدة ثلاث سنوات بمبلغ مليونين، أو عند البيع، وكان عندي مبلغ من المال بدأتُ به البناء، منها ما هو الآن عند التشطيب، ومنها ما هو في بدايته، وأتأمل البيع لنهاية هذا العام أو قبله إن شاء الله، وقد أخذتُ من بعض محلات السباكة والكهرباء والبلاط أدوات بالأجل حين البيع، ولشخص عندي مبلغ خمسمئة ألف ريـال لم أُعطها إياه، ووضعتُها في البنيان حتى يحين البيع، هل هي زكاة في اللتين أم لا؟

الجواب:

عليك الزكاة فيما نويته، إذا انتهى التعمير وعزمت على بيعها عليك الزكاة إذا تم الحول بعد نية البيع، أما قبل ذلك حال البناء والتعمير لا.
لكن متى تم البيع بعد فراغ البناء تُزَكِّيها -تُزَكِّي قيمتها- إذا تمت سنة بعد الفراغ من التعمير وعزمت على البيع.
والدَّين الذي عليك هذا زكاته على صاحبه، ما هو عليك أنت.
فتاوى ذات صلة