ما حكم إزالة الكتابات التي على القبور؟

السؤال:

مَن زار المقبرةَ ورأى على أحد القبور رخامًا مكتوبًا عليه اسم الميت وتاريخ وفاته يُزيلها؟

الجواب:

يُزيلها؛ لأنَّ الرسول نهى أن يُكتب على القبور، نهى أن يُكتب عليها، وأن يُبنى عليها، فإذا وجد على قبرٍ كتابةً يُزيلها.

س: لكن إذا أزالها يمكن أن يُسبب له الأذى؟

ج: يرفع أمره إلى الهيئة، إذا كان يخشى شيئًا يرفع أمره إلى ولاة الأمور، يقول: ترى رأيت في المحل الفلاني كذا وكذا.

س: نقل صاحب "تلخيص الحبير": أن الكتابة على القبور زيادة لا ثابتة؟

ج: لا، ثابتة، ثبت أنه نهى عن الكتابة على القبور.

س: الكتابة إذا وضع أرقامًا؟

ج: كذلك تُزال الأرقام، كتابة تُفهم.

س: والحكمة في النهي؟

ج: قد يكون سبب فتنةٍ بالشخص، ما حطّ عليه هذا إلا لأجل شيءٍ، وإذا سُمي كان كذلك قد يفتتن به؛ لأنه أمير، أو عابد، أو عالم، أو شيء.

س: إذا وضع الشخصُ بنفسه ليعرف أباه؟

ج: لا، يحطّ علامةً، شيئًا: حجرًا، أو عودًا، أو خشبةً صغيرةً، أو شيئًا، مثلما علَّم النبيُّ على عثمان بن مظعون بحجرٍ.

س: كذلك النَّهي عن الكتابة يعمّ جدار المقبرة المسور على المقبرة؟

ج: كله نعم.[1]

  1. 05 من كتاب فتح المجيد، من قوله: (وقال شيخ الإسلام: "أما بناء المساجد على القبور فقد صرح عامة الطوائف بالنهي عنه..)
فتاوى ذات صلة