الجواب:
وضع العلامة جائزٌ: حجر، أو لوح، أو عظم، أو حديدة، أو شيء مما يُعلَّم به القبر؛ لا بأس، قد علَّم النبيُّ ﷺ قبر عثمان بن مظعون بعلامةٍ ، ونصَّ العلماء على ذلك، لكن بشرط ألا يكون في ذلك بناء ولا غلو، بل علامة تُوضَع في القبر، وليس فيها كتابة، لا يكتب على القبور..... لا كتابة، ولا وسم القبيلة؛ لأنها كتابة.