حكم قبول الحوالة بشرط الوضع

السؤال:

يقول أحدهم: ساهمت مع أحد المكاتب العقارية في أرض، وصفيت هذه المساهمة، وحققت ربحًا معينًا، ولكن صاحب المكتب ليس لديه ما يدفع للمساهمين حقهم؛ لأن كبار المساهمين لم يدفعوا له، وهم يقبلون الإحالة عليهم على أن يتنازل لهم المساهم عن جزء من ربحه، بعضهم يقول: إن هذا جائز؛ انطلاقًا من قاعدة: ضع وتعجل، السؤال: هل يجوز قبول الإحالة على هذا الوضع، أم لا يجوز؟ 

الجواب:

أما قبولها بشرط أن يضع لا يجوز، أما إذا قبل الإحالة، وحاول أن يعطوه فلم يعطوه، وتسامح لهم بعض الشيء؛ لا بأس أن يتسامح حتى يعطوه.

أما بشرط أنه يتنازل، أو قال: لا أعطيك حتى تتنازل، لا يجوز، لكن إذا هو نفسه قال: أنا أسمح بشيء من هذا الشيء وتعطيني؛ لا بأس، أما حوالة بهذا الشرط ما يجوز، حوالة بأن يتنازل ما يجوز، نعم. 

فتاوى ذات صلة