الجواب:
دواء المعاصي التوبة، ولو تكررت، ما دام يصدق في التوبة، يقولها تائبًا، صادقًا، نادمًا، مُقلعًا منها، عازمًا ألا يعود، ثم يُبتلى بها بعد شهرٍ أو شهرين أو سنةٍ أو سنتين؛ عليه توبةٌ أخرى، والتوبة الأولى وقعت في محلِّها، وكفاه الله شرَّ الذنب الأول، كل توبةٍ تمحو ما قبلها من الذنب إذا كانت صادقةً.
أما إذا قالها باللسان: "تبتُ إلى الله" باللسان وهو كاذبٌ ومُصرٌّ على المعصية متى وجدها فعلها، ما هذه توبة، التوبة ليست هكذا، الله يقول جلَّ وعلا: وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ [آل عمران:135]، لا بد من عدم الإصرار، فالتائب لا بد أن تشتمل توبته على أمورٍ ثلاثة: النَّدم على الماضي من المعصية، والإقلاع منها وتركها، والثالث العزيمة ألا يعود فيها، هذه توبة الصادق، تشتمل على هذه الأمور: أولًا: أن يُقلع منها ويتركها ويحذرها.
ثانيًا: يندم على ما مضى منها.
ثالثًا: يعزم عزمًا صادقًا ألا يعود فيها.
فإذا تمَّت التوبةُ على هذه الأركان؛ محا الله بها الذنب.
وإن كان الذنبُ يتعلق بالمخلوق فلا بدّ من ردِّ حقِّ المخلوق، إذا كانت المعصية تتعلق بحقِّ المخلوق من سرقةٍ، مثل: غصب مالٍ، فلا بدّ من شرطٍ رابعٍ: أن يرد المال على صاحبه، أو يستحلّه منه، متى سرق مالًا أو غصب مالًا أو ضرب إنسانًا لا بد من استحلاله، ما تتم توبته إلا بهذا النَّدم على الماضي، والعزيمة ألا يعود، والإقلاع من ذلك، ثم استسماح صاحب الحقِّ، أو ردّ الحق عليه: سرق من إنسانٍ مئة ريـال، ألف ريـال، أكثر، ما تتم توبته إلا بردِّها إلى صاحبها، غصبها منه، نهبها منه، يردها أو يستسمحه.
هكذا إذا كان الذنبُ قتلًا لا بدّ من أداء القصاص أو الدية أو سماح أهل الحق، إما أن يسمحوا بالقصاص فيؤدوا القصاص، أو بالدية ويُؤدوا الدية، أو يسمحوا عن الجميع؛ فيسلم من ذلك.
فالمقصود لا بد في التوبة من ردِّ حقِّ المخلوق، أو استسماحه وسماحه.