الجواب:
هذا ذهب إليه بعض العلماء كالشافعي رحمه الله وجماعة وظنوا واعتقدوا أنه سنة لأحاديث ضعيفة وردت في ذلك، والصواب: أنه ليس بسنة دائمة بل يفعل عند الحاجة، عند حاجة هجوم العدو أو الدعاء على العدو، بعض الأحيان النبي ﷺ فعله تارة وتركه تارة عليه الصلاة والسلام وهو القنوت في صلاة الفجر.
فالذي ينبغي أنه لا يداوم عليه، ولكن إذا كان مع جماعة يداومون يصلي معهم لا يخلي الصلاة، يصلي معهم وينصح الإمام، يقول له: الأفضل والسنة لك أنك تفعله تارة إذا كان يدعو على قوم من الكفار، يقول سعد بن طارق بن أشيم الأشجعي يقول: سألت أبي طارق -وأبوه من الصحابة- ...
لكن إذا كان يدعو على الشيوعية والكفرة، ويدعو الله للمجاهدين الأفغان ونحوهم أن ينصرهم الله هذا من القنوت في النوازل، يعني هذا يسمى قنوات النوازل عند الحاجة، وإن فعله في المغرب أو في العشاء صح.