ما حكم معالجة الطبيب المسلم لمريض كافر؟

السؤال:

أثابكم الله، يقول هذا السَّائل: عندما يكون الطبيبُ في مكان عمله الذي يستوجب منه علاج المسلم وغير المسلم، كالنصارى أو غيرهم مثلًا في حالة الحرب، مع الخوف من هذا النصراني الذي قد يحصل فيما بعد، فما موقف الطبيب المُعالج أمام الله تعالى في علاج هذا الذي يُبغضه الله ورسوله، ويبغض الله ورسوله؟

الجواب:

الواجب على الطبيب أن يُعالجه كما يُعالج غيره؛ لأنَّ هذا صار في محلِّ الاستئمان، وليس في محلِّ حربٍ، إذا كان تبعنا أو دخل عندنا بالأمان موظفٌ أو طبيبٌ أو مع المُجاهدين أو مع الميلشيات التي تُحارب الآن، فلو جرى عليه شيءٌ لا بدّ أن تُعالجه كما تُعالج المريض المسلم، وتتقي الله في أداء الأمانة.

وكونه يُبغضه الله، فهذا إلى الله ، لكن أنت الآن دخل عندك بالأمان، فلا بدّ أن تُعالجه إذا كان مُؤْتَمَنًا، أو مُعاهدًا، أو جاء برسالة أمانٍ، أو جاء طبيبًا، أو لأسبابٍ أخرى، فإن أصابه مرضٌ فعالجه بالأمانة ولا تضرّه بشيءٍ.

س: ألا ترون يا سماحة الشيخ أنَّه في مثل هذه الحالة مجال للدعوة الإسلامية؟

الشيخ: زيادة، الدعوة طيبة، فكونه يدعوه إلى الله ويُرَغِّبه في الإسلام هذا طيبٌ، مع العلاج، فلا يَخُن الأمانةَ ويُعالجه بشيءٍ يضرُّه، بل يجب أن ينصح له، وهذا من الدعوة إلى الإسلام، فكونه ينصح له هذا من الدَّعوة إلى الإسلام، ويستشعر النصراني أو غيره أنَّ الإسلام ينصح ويُؤدي الواجب لمَن اؤتُمِنَ عليه، أو صار في أمانته، أو في عهده، أو في ذمَّته.

فتاوى ذات صلة