الجواب:
لبس المحلق من الذهب لا بأس به، ولا حرج فيه عند أهل العلم جميعًا، حكاه غير واحد، إجماع أهل العلم، كما حكى ذلك الجصاص الحنفي -رحمه الله- وحكى ذلك البيهقي، وحكى ذلك أيضًا الحافظ ابن حجر، وكذلك النووي، وآخرون حكوا إجماع أهل العلم على حله للنساء المحلق، كالخاتم، والقلائد، والأسورة، وقد ذهب بعض إخواننا المتأخرين، ويروى عن بعض السلف على تحريم ذلك.. وهو خطأ قول مرجوح، وغلط.
والصواب: حل ذلك، وما ورد في هذا مما قد يوهم التحريم، فهي أخبار شاذة مخالفة للأحاديث الصحيحة، وقال جمهور أهل العلم: إنها منسوخة للأحاديث الصحيحة.
فالحاصل: أن المحلق كالأسورة، والخاتم حل للنساء من الذهب، حرام على الرجال، وما جاء ما يظن أنه يخالف ذلك؛ فهو عند أهل العلم شاذ، أو منسوخ بالأحاديث الصحيحة عن رسول الله -عليه الصلاة والسلام- وقد حكاه غير واحد إجماع أهل العلم -كما سمعتم الآن-.