حكم زواج من رضع من جدته ببنت عمه

السؤال:

والدتي كانت تحمل ابني أثناء قيام زوجتي بالعمل في المنزل، وعند بكائه كانت تعطيه ثديها؛ لأجل أن تسكته من البكاء لحين حضور الزوجة من عملها، وفي ذلك الوقت والدتي كان لها من العمر ستون عامًا، والآن إن ابني خاطب بنت أخي للزواج، فهل يصح الزواج من بنت أخي، أم يكون أخًا له في الرضاعة؟  

الجواب:

إذا كانت أمك درت عليه -جدته يعني- إذا كانت أمك درت عليه لبنًا، وشرب منها خمس مرات، أو أكثر؛ فهي أم له، يصير أخًا لك، يصير أخًأ لأبيه، وأخ لأعمامه، وعمًا لأولادهم، ما يصلح ينكح بنت أخيه؛ لأنه صار أخوه من الرضاعة، وصار عمها. 

أما إذا كانت تلهيه بثديها، وما فيها لبن، ما يخرج شيء، أو يخرج ماء، ما هو لبن، هذا ما يكون له حكم الرضاع، ولا يضر، وله يأخذ بنت عمه، أما إذا كانت درت لبنا -بعض العجائز يدرون- إذا لهت الولد -بإذن الله- تدر عليه، ويخرج منها لبن، وتغذيه، قد يبقى معها أشهرًا، يبقى معها عام، وهي ترضعه رضاعًا تامًا، هذه إذا أرضعته خمس مرات، أو أكثر× صارت أمًا له، جدة له من النسب، وأمًّا له من الرضاع، وصار يكون أخًا لأبيه، وعمًا لأولاد أعمامه الذين صاروا إخوته بالرضاع. 

فتاوى ذات صلة