الجواب:
إذا مات الوالد مفرطًا، قد عافاه الله، وشفاه الله من المرض، ولكنه تساهل؛ فالمشروع لك أن تصوم عنه أنت، وإخوانك؛ لأن النبي قال: من مات وعليه صيام؛ صام عنه وليه وسأله جماعة كل واحد يسأله، يقول: يا رسول الله إن أبي مات وعليه كذا، أفأصوم عنه؟ والآخر يقول: إن أمي ماتت وعليها كذا، أفأصوم عنها؟ والآخر يقول: إن أختي ماتت وعليها كذا، أفأصوم عنها؟ فيقول النبي ﷺ: أرأيت لو كان على أبيك دين؟ أرأيت لو كان على أمك دين؟ أكنت قاضيه، اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء.
فعليك أن تقضي ذلك أنت وإخوانك، مشروع لكما، يعني: سنة لكما، فإن لم تقضوا عنه؛ أطعمتم عنه من ماله عن كل يوم إطعام مسكين، هذا إذا لم تقضوا عنه صيامًا، والسنة الصيام عن والدكم هذا إذا كان شفي من مرضه، وتساهل، أما إذا كان مات في مرضه -ما شفي- مرض، واستمر معه المرض حتى مات، هذا لا قضاء، ولا إطعام، لا قضاء عليه، ولا إطعام.
الطالب: سقط عنه؟
الجواب: سقط عنه؛ لأنه معذور.
السؤال: طيب بالنسبة للصلاة؟
الجواب: لا تقضى الصلاة.