حكم من أفطر من رمضان عامداً ثم تاب

السؤال:

إني رجل قد كنت في ماضي الزمن منذ سنتين، أو ثلاث أفطرت في رمضان، وكنت لا أميز في ذاك الوقت بتقوى الله، وقد تبت إلى الله ولا أدري كم علي من يوم صيام، ولا أقدر على عددها، فما الحكم، وأنا محتار؟ 

الجواب: 

وأنت تصلي؟ إن كان يصلي وهو مسلم؛ عليه أن يقضي هذه الأيام التي تركها من رمضان بحسب ظنه واجتهاده، يقضي الأيام التي أفطرها في رمضان، وأما إن كان لا يصلي، ثم تاب الله عليه، فالتوبة تجب ما قبلها؛ لأن الذي لا يصلي كافر ،وإذا تاب ليس عليه قضاء ما فات، عليه التوبة الصادقة، والندم على ما مضى، والعزم الصادق ألا يعود فيما هو عليه من الباطل، والتوبة تجب ما قبلها، وقد أسلم ناس كثيرون في عهد النبي ﷺ وبعده، ولم يؤمروا بقضاء الصلوات التي تركوها.

السؤال: وآخر يقول : يوجد في مدينة الخبر مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم لمحو الأمية، وعادة تكون النساء كبارًا، ولكن تلك الجماعة، ينقص تلك الجماعة أشياء منها: عدم توفر المكان المناسب، وعدم توفر رواتب للمدرسات، وعدم وجود طريقة صحيحة لسير تلك المدرسة على الطريق الصحيح، فما رأيكم؟

الجواب: ننظر في الموضوع -إن شاء الله- نكاتب أهلها، أو يكاتبونا، أما المدرسة لابد نسأل عنها جماعة الخير الذين هناك، وينظر في الأمر -إن شاء الله-. 

فتاوى ذات صلة