حكم الشرع فيمن يسب الدين

السؤال:

هذه رسالة من عبد العزيز علي حسن قناوي مصري يعمل بالعراق، يقول عبد العزيز علي حسن في رسالته: أنا أعمل بالعراق وأسكن وأعمل مع جماعة منهم من يسب دين الله، ونصحتهم ولكن ما زال بعضهم على ما هو عليه.

فالسؤال: ما حكم الشرع فيمن يسب الدين؟ وإذا كان يصلي هل صلاته صحيحة؟ وماذا عليّ تجاههم؟ أفيدوني أفادكم الله.

الجواب:

إذا رأيت من يسب الدين أو سمعت من يسب الدين تنصحه وتنكر عليه؛ لأن سب الدين كفر أكبر، وردة عن الإسلام إذا كان الساب مسلمًا يرتد يكون كافرًا؛ فعليك أن تنصح له، وأن تنكر عليه المنكر، لقول الله -سبحانه-: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ[التوبة: 71] ولقول : وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ[آل عمران: 104] ولقول النبي ﷺ: من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان خرجه مسلم في الصحيح.

فالواجب عليك وعلى غيرك من المؤمنين: إنكار المنكر؛ فإذا رأيتم من يسب الدين، أو لا يصلي، أو يشرب الخمر، أو يعق والديه، أو يفعل شيئًا من المنكرات الأخرى؛ فإن عليكم الإنكار وتوجيهه إلى الخير ونصيحته لعل الله يهديه بأسبابك، فإذا هداه الله صار لك مثل أجره، وإن أبى فينبغي السعي في إبعاده من العمل والقضاء عليه، وإذا كان في دولة مسلمة فينبغي رفعه إلى الدولة حتى تعاقبه، فإن تاب وإلا وجب قتله مرتدًا عن الإسلام؛ لقول النبي ﷺ : من بدل دينه فاقتلوه فإن تاب من سبه ورجع جاز عند بعض أهل العلم تركه وعدم قتله، ولكن يؤدب.

وبعض أهل العلم يرى أنه يقتل مطلقًا ولو تاب، لكن الأرجح -إن شاء الله- أنه متى تاب إلى الله ورجع وندم واستقام؛ فإنه لا يقتل، ولكن لا مانع من تأديبه على ما أذنب عليه، وعلى ما فعله، بجلدات أو سجن أو نحو ذلك.

والحاصل والخلاصة: أن الواجب على من لديه من المؤمنين الإنكار عليه وتحذيره، والاجتهاد في رده إلى الصواب؛ فإن لم يجدي ذلك ولم يتيسر ذلك فعل المؤمن ما يستطيع من السعي في فصله وإبعاده من العمل، ورفع أمره إلى ولاة الأمور، إذا كان في بلد ينكر فيها المنكر؛ فإن خشيت على نفسك ولم يتيسر الرفع عن هؤلاء ولا توبتهم فابتعد عن مخالطتهم إلى عمل آخر، لعلك تنجو.

والله ولي التوفيق.

المقدم: أثابكم الله، ولكن السائل يقول إن صاحبه هذا الذي يسب الدين يصلي، فيسأل ما حكم صلاته؟

الشيخ: سب الدين يبطل الأعمال، سب الدين كفر، والكفر يبطل العمل إذا مات عليه صاحبه، إذا مات الكافر على كفره بطل عمله، أما إن تاب قبل أن يموت بقي له عمله الصالح.

المقدم: أثابكم الله

فتاوى ذات صلة