الشيخ:
إذا كانت هذه المرأة -التي هي أم السائل- إذا كانت تعطي من مالها، لا من مال زوجها؛ فلا بأس تعطي، ولو من غير علمه، ولو من غير رضاه، لكن مراعاة لخاطره، وعدم إثارة الشحناء بينها وبينه؛ حتى لا يقع طلاقًا، يكون أولى لها، ولكن إذا أرادت أن تنفق يكون بغير علمه، حتى لا يقع بينهما نزاع، وشر.
أما من ماله فلا ليس لها أن تنفق إلا بإذنه.
السؤال: ومن مالها تريد أن تتصدق؟
الجواب: من مالها، فلا بأس ..