حكم الزيادة في الصرف

السؤال:

طيب يا شيخ، غفر الله لك، بالنسبة للريال السعودي يساوي عشرين قرشًا، وهناك في السوق السوداء يشترونه بأربعين قرشًا، أو بخمسين قرشًا، ما الحكم في ذلك؟ 

الجواب:

إذا كان يدًا بيد؛ ما في بأس.

السؤال: يعني المكسب هذا جائز؟

الجواب: إذا كان يدًا بيد؛ لأن الجنس غير الجنس، هذا ورق، وهذا معدن.

فتاوى ذات صلة