ما المقاصد الشرعية من العقيقة؟

السؤال:

ما هي الحكمة من العقيقة؟ ولماذا الولد اثنتان، والبنت واحدة؟ وما رأي فضيلتكم في التربية الحديثة التي تعطي الابن حرية بقصد عدم تعقيده؟

الجواب:

هذه سنَّة شرعها الله -جل وعلا- لعباده، وسنَّها فينا الرسول ﷺ وشرع أن يذبح عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة، وقال: كل غلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه، ويحلق، ويسمى هذا شيء شرعه الله، وبه مصالح، لا شك أنه لم يشرع عبثًا، ولا سدى، بل شرعت لحكمة بالغة، والله -جل وعلا- أعلم بتفصيل هذه الحكمة. 

وكونُ للذكر ثنتين، وللأنثى واحدة، لا يُستغرب؛ لأن الذكر مفضل على الأنثى في إرثه لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [النساء:11] والزوج يُعطى الربع في حال الولد، والنصف في حال عدم وجود الولد، والربع في حال الولد، والأنثى تعطى الثمن مع الولد، ومع عدمه الربع، هذا شيء معروف في الشريعة؛ لأن الذكر له شأنه، والأنثى لها شأنها، والله -جل وعلا- فاوت بين النساء والرجال في مسائل كثيرة؛ لحكمة بالغة؛ فعلى المؤمن أن يمتثل أمر الله، وأن يسارع إلى شرع الله، ولو لم يعلم الحكمة؛ فربنا حكيم عليم .

فتاوى ذات صلة