حكم من حج ولم يطف طواف الوداع

السؤال:

ما رأي سماحتكم فيمن أدى فريضة الحج، ولم يطف طواف الوداع، وكان هذا في العام الماضي؟

الجواب:

الذي حج، ولم يطف طواف الوداع؛ عليه دم يذبح في مكة للفقراء؛ لأن طواف الوداع واجب للحج، فإذا ضيعه، ولم يأت به، وسافر؛ يذبح عنه ذبيحة من الغنم، أو سبع من الإبل، أو البقر في مكة، يقسم بين الفقراء هناك. 

فتاوى ذات صلة