الجواب:
هذا هو السنة لقول النبي ﷺ: من مات وعليه صيام؛ صام عنه وليه متفق على صحته، فإذا مات، وعليه أيام لم يقضها، وقد تمكن، قام من مرضه، ولكن ما صام، تساهل؛ يقضى عنه. أما إذا كان ما طاق، مات في مرض، ولا قدر له الشفاء، فهذا لا يقضى عنه، وليس عليه إطعام؛ لأنه ما تمكن من القضاء.
وأما الصلوات فلا تقضى، الصلاة لا تقضى عن الميت.