إذا تعطلت منافعه يُباع. وقال بعض أهل العلم: إذا كان البيع بما هو أصلح؛ جاز، من باب نفع الواقف؛ فإذا كان في محل ما هو مناسب أو قلت ثمرته فباعه لما هو أصلح؛ فلا بأس، ولكن المشهور عند العلماء: إذا تعطلت منافعه أو شبه متعطل، مثل حارة انتقل أهلها والبيت ما عاد يسوي شيئًا، أجرته قليلة؛ يباع ويلتمس بيت آخر في محل مرغوب.
س: إذا أوقف عمارة وقال إيجارها لكم ولكن إذا مت واحتاجها أولادي أخذوها؟
ج: هذا ما هو بوقف، هذا تبرع بالأجرة.
س: الكتب هل تعتبر من العلم؟
ج: نعم، وقف الكتب من العلم.
س: لكن أوقفها في بيته لبيته؟
ج: ما تُسمَّى وقفًا إلا إذا أوقفها، أما إذا أوقفها على الورثة -لعياله ميراثًا- ما تُسمَّى: وقفًا، لكن إذا انتُفِعَ بها يُرجى له الخير.
س: إذا أوقف ماله كلَّه؟
ج: إذا كان صحيحًا الأفضل يخلي له بعض الشيء، مثلما قال لكعب بن مالك: أمسك عليك بعض مالك، أمسك يعني: خلِّي لك شيئًا يقوم به حالك وأوقف ما تيسر؛ حتى لا يضطر، يكون فقيرًا يشحذ الناس، يخلي له بعض الشيء.
ما ضوابط الوقف؟ وهل يجوز بيعه؟
بالنسبة لبيع الوقف؟