الجواب:
لهم وقف البيوت إذا نجَّزوا ولا بأس، أمَّا إذا علَّقوا بالموت فلا يكون لهم إلا الثلث.س: أقصد إذا كان الورثةُ مُتراضين في حال حياته؟
ج: حتى لو ما رضوا، فلا بأس أن يُوقِف ما شاء من ملكه، وليس رضاهم شرطًا في ذلك، وإنما هو شرط في الوصية، ففي الوصية له الثلث، إلا أن يرغبوا في الزيادة، أمَّا إذا كان صحيحًا ووقف وقال: هذا البيت وقفٌ لي، أو أوقفه لغيره وهو صحيح؛ فإنه يمضي كله، ولو ما رضي الورثة.
س: لو أوقف كلَّ ماله هل يجوز له؟
ج: نعم يجوز، لكن الأفضل له ألا يفعل ذلك، مثلما قال النبيُّ ﷺ لسعدٍ ولأبي لبابة، كونه يخلي البعض للورثة، قال النبي: أمسك عليك بعضَ مالك فهو خيرٌ لك، فكونه يترك بعضَ المال أفضل؛ حتى لا يحتاج.