الشيب لا يُزال، نهى النبي ﷺ عن نتف الشيب، لكن يغير بالصفرة والحمرة، وكذلك ما بين السواد والحمرة، ولا يغير بالسواد، النبي ﷺ قال: غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد السُّنة يغيَّر بالحناء والكتم أو بغير ذلك من أنواع الصبغ إلا السواد الخالص، لا.
ما حكم إزالة الشيب وتغييره بالكتم أو الحناء؟
بما يزال الشيب وما حكم تغيير الشيب بالكتم أو الحناء؟