ما حكم إزالة الشيب وتغييره بالكتم أو الحناء؟

بما يزال الشيب وما حكم تغيير الشيب بالكتم أو الحناء؟

الشيب لا يُزال، نهى النبي ﷺ عن نتف الشيب، لكن يغير بالصفرة والحمرة، وكذلك ما بين السواد والحمرة، ولا يغير بالسواد، النبي ﷺ قال: غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد السُّنة يغيَّر بالحناء والكتم أو بغير ذلك من أنواع الصبغ إلا السواد الخالص، لا.

فتاوى ذات صلة