ما حكم الحج والعمرة عن الوالدين أحياء وأمواتًا؟

الذي يعتمر عن أبيه أو أمه؟

إذا كان ميتًا لا بأس، أو عاجزًا لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه لا بأس، مثل الميت العاجز، مثل الميت إذا كان فيه مرض لا يرجى برؤه أو كبر سن، جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: حجي عن أبيك، وجاءه آخر فقال: يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا الظعن أفأحج عنه وأعتمر؟ قال: حج عن أبيك واعتمر.
س: العمرة نافلة؟
الشيخ: نافلة عن الميت له والعاجز، سواء نافلة وإلا فريضة.

فتاوى ذات صلة