حكم إهداء الأعمال الصالحة إلى الأموات

السؤال:
ما حكم إهداء الأعمال إلى الأموات: من حجٍّ وعمرةٍ وصومٍ وصدقةٍ؟

الجواب:
هذا فيه تفصيلٌ:
من أهل العلم مَن قال: يُهدى إليه كل شيءٍ، وذكر ذلك ابنُ القيم رحمه الله في كتابه المعروف كتاب "الروح" وفي غيره، وذكره آخرون قال: يهدى له كل قربةٍ يتقرب بها الإنسانُ المسلم حيًّا أو ميتًا، واستدل على هذا بأنه يُصام عن الميت إن كان عليه صيام، ويحج عنه، ويُوفَى دينُه، قال: ثم يُقاس على ذلك الصلاة عنه وتوجيه الصلاة له تثويبها له والصوم المجرد كذلك، وقراءة القرآن، والأذكار، إلى غير ذلك. وبعضهم أفاد أن هذا قول الجمهور.
ثم ذهب آخرون إلى أنَّ هذا الأمر توقيفي، يعني: عبادة توقيفية، لا مجال للرأي فيها، ولا ينبغي أن يُقاس فيها هذا على هذا، وأنَّ هذا أمرٌ توقيفي، فلا يلحق بالميت إلا ما جاء به الشرعُ، فالصلاة عليه صلاة الجنازة تنفعه، أداء الصوم عنه إذا مات وعليه صيامٌ صام عنه وليُّه ينفعه، قضاء الدَّين إذا كان عليه حقوق ينفعه، الحج عنه ينفعه، هذا هو الذي جاء به الشرع.
أما أن يُصلَّى عنه، أو يُقرأ القرآن له، أو يُطاف عنه؛ هذا ليس عليه دليلٌ. وهذا الأقرب إلى الصواب، وأحوط في إصابة الحق، هذا القول: إن هذه الأمور توقيفية، هذا هو الأقرب عندي، وهو قول جماعةٍ من أهل العلم، وهو مقتضى كلام الشافعي رحمه الله... وجماعة آخرين، هذه الأمور لا تُقال بالرأي ولا بالقياس على يقال: كما يُصام عنه الواجب ويُصام عنه التطوع، لا، ولا يقال: كما يُصام عنه يُصلَّى عنه، لا، ليس إلينا هذا، هذا إلى الشرع، والشرع ما قال لنا: صلّوا على الأموات، ولا اقرؤوا عنهم، لا، أمرنا بالدعاء، ندعو له ونتصدق، كل هذا جاء في الشرع: الصدقة، الدعاء، الحج عن الميت، العمرة، أو العاجز الذي ما يقدر لكبر سنِّه، أو ما وجد..... يُحج عنه ويعتمر، نصوم عنه إذا كان ترك صومًا..... عليه دَينٌ يُقضى عنه، نتصدق عنه، كذلك ندعو له، هذا جاء به، أما أن نُصلِّي عنه، أو نقرأ في المسجد القرآن، أو نطوف عنه؛ هذا ليس عليه دليلٌ، والأقرب عندي والأظهر عندي أنَّ هذا لا يلحق..... ولا ينفع الميت؛ لعدم الدليل، وقول الجمهور له حظ من الوجاهة، ولا نُشدد في الإنكار، لكن نقول: هذا هو الأقرب، وهذا هو الأحرى، ونسأل الله للجميع التوفيق والهداية.
فتاوى ذات صلة