لا حرج عليه، إذا سعى قبل الطواف لا حرج عليه، لكن السنة أن يطوف ثم يسعى، وقد ثبت عنه ﷺ أنه سأله رجل فقال يا رسول الله: سعيت قبل أن أطوف؟ فقال: لا حرج السنة أن يطوف ثم يسعى، فلو سعى إنسان جاهلا أو ناسيًا ثم طاف ثم قصر؛ تم الأمر، والحمد لله.
ما حكم من سعى قبل الطواف جهلًا؟
من سعى قبل الطواف جهلًا منه وقصّر من شعره وعمل ما يعمله من أحل الإحرام وهو لا زال بمكة، فماذا عليه وإذا غادر مكة فماذا عليه؟