الجواب:
لا، ما يخالف، تسعى ولا بأس، تسعى وتتم عمرتها وحجتها؛ لأن السعي لا يشترط له الطهارة والمسعى لا يشترط ألا يطوف فيه إلا طاهر، المسعى مشروع للرجال والنساء السعي فيه، وليس له حكم المسجد من جهة منع الحائض.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الحج والعمرة)