إذا سلَّم عن ثلاثٍ ثم أتى بالفائتة هل يُكبِّر لها؟

السؤال:

يُكبِّر للركعة الفائتة إذا سلَّم عن ثلاثٍ من أربعٍ وأتى بالركعة يُكبِّر لها؟

الجواب:

ما له أصل، قد كبَّر حين قام من السجدة الثانية، يقف بنية الصلاة ويكمل، ويقف معه بنية الصلاة.
 

فتاوى ذات صلة