ما الحكم لو سها الإمام وسلّم ولم يسجد للسهو؟

السؤال:
صلَّى الإمامُ وسها في الصلاة، ولكنه لم يسجد للسهو، وخرج الناسُ من الصلاة، فما الحكم جزاكم الله خيرًا؟

الجواب:
الواجب عليه... أُمر بالسجود، الواجب عليه أن يسجد للسهو، فإذا تركه ساهيًا أو جاهلًا فلا شيء عليه...، لكن الواجب عليه أن يسجد، والواجب على المأمومين أن يُنبهونه: "سبحان الله"، إذا سلَّم يُسلِّمون ويُنَبِّهونه بالكلام: ترى ما سجدتَ، وعليك سهوٌ فاسجد، يُنبهونه، مثلما نبَّه الصحابةُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم لما سلَّم من ثنتين، وسلَّم من ثلاثٍ، وزاد خامسةً، نبَّهوه بالكلام عليه الصلاة والسلام.
فإذا سها بأن زاد ركعةً وسلَّم وجلس؛ يُنبهونه ولو بالكلام، يُسلِّمون ويُنَبِّهونه، وإن كفى: "سبحان الله" سبَّحوا به: "سبحان الله" قبل أن يُسلِّم، وإذا سلَّم سلَّموا ونبَّهوه بالكلام، وإذا ترك جاهلًا أو ناسيًا فالصلاة صحيحة.
فتاوى ذات صلة