الجواب:
كثير من أهل العلم يرون المراح من المعاطن، معاطنها: ما تقف عند الماء، إذا شربت وقفت حول الماء وعطنت، قال: هذه تُسمَّى معاطن، وألحق بها بعضُ أهل العلم ما تكون فيه، تريح فيه، وتُقيم فيه، وأنه يُسمَّى معطنًا؛ لأنها تجلس فيه، وتُقيم فيه، المهم هو من جنس المعطن الذي عند الماء، فلا ينبغي الصلاة لا في مراحها، ولا في معاطنها عند الماء.