حكم بيع الذهب والفضة إلى أجل

السؤال:

يوجد الآن عند بعض باعة الذهب ظاهرة غير شرعية، وهي بيع الذهب بالأجل من غير دفع الفضة، أو الورق للبائع، نرجو بيان دليل المنع؟

الجواب:

هذا ما يجوز، هذا منكر، لا يجوز بيع الذهب إلى أجل، ولا بيع الفضة إلى أجل، ولا الورق إلى أجل، النبي ﷺ قال: الذهب بالذهب ربًا إلا هاء وهاء، والفضة بالفضة ربًا إلا هاء وهاء وقال -عليه الصلاة والسلام-: الذهب بالذهب يدًا بيد، مثلًا بمثل، سواء بسواء، والفضة بالفضة، يدًا بيد مثلًا بمثل، سواء بسواء، فمن زاد، أو استزاد؛ فقد أربى ولا يجوز بيع الورق أيضًا، الورق المعروف هذا؛ لأنه قام مقام الذهب، والفضة.

فلا بد أن يكون يدًا بيد، إذا باع ذهب بفضة، أو ذهب بدولار، أو بجنيه إسترليني، أو بدنانير؛ فلا بد من يد بيد، لا تباع إلى آجال؛ لأنه كالذهب، والفضة سواء. 

فتاوى ذات صلة