الجواب:
يحضر من كان يستطيع إنكار المنكر، ومن كان لا يستطيع إنكار المنكر لا يحضر.
س: قول بن عمر -سلمك الله- وهو صائم..؟
الشيخ: مثل ما قال ﷺ: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائمًا فليصل، وإن كان مفطرًا فليطعم هكذا رواه مسلم في الصحيح يجيب ولو كان صائمًا، ثم يقول لهم: سامحوني أنا صائم، وينصرف، أو يفطر إذا كان تطوعًا ويأكل معهم.
س: إذا كان أحد الداعيان قريبًا، والآخر..
الشيخ: إذا اجتمع داعيان أجيب الأسبق منهما.
س: ولو كان قريبًا؟
الشيخ: ولو كان قريبًا، يجيب الأسبق، قريب وإلا ما هو قريب، الأسبق أحق.
س: التفريق بين دعوة العرس وغير العرس في الوجوب؟
الشيخ: ظاهر الأدلة الوجوب، وفي الحديث أن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله إذا اجتمع داعيان فإلى أيهما أجب؟ قال: إلى أقربهما منك بابًا، إلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربك منك بابًا، وفي الحديث: إذا اجتمع داعيان فأقربهما بابًا، فإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق، وإن كان في سنده ضعف، ولكن المعنى صحيح، فإذا سبق أحدهما أجيب السابق، فإن استويا فأقربهما بابًا.