الجواب:
لا، يسجد للسهو، إذا ذكر السجود يسجد السجود.
س: ولو طال الفصل؟
الشيخ: ولو طال الفصل.
س: ولو بعد يوم.
الشيخ: الصواب، ولو طال الفصل، بعض أهل العلم يرى أنه يسقط، ولكن الأفضل والأحوط أنه يسجد، ولو طال الفصل.
س: إذا كان معه جماعة، إمام يصلي جماعة؟
الشيخ: ينبّههم.
س: يعني يسقط عن من ذهب، ولم يعلم...؟
الشيخ: نعم، وإذا نبّههم، وسجد للسهو؛ يكون احتياطه أحسن.
س: إذا طال الفصل ما يعيد الصلاة؟
الشيخ: لا ما يعيد الصلاة، ما يعيدها من أجل سجود السهو، لا، قال بعض أهل العلم: يسقط السهو بطول الفصل، ولكن إذا سجد للسهو ولو طال الفصل: هذا أحوط؛ لأن الرسول أمر بسجود السهو عليه الصلاة والسلام.
س: لو كان نسي التشهد الأول ثم بعد يومين تذكر؟
الشيخ: الأمر سهل إن شاء الله.
س: يسجد أحسن؟
الشيخ: إن سجد فلا بأس، إن سجد للسهو فظاهر الحديث النبي ﷺ لما نسى التشهد الأول سجد سجود السهو قبل أن يسلم عليه الصلاة والسلام.
س: تذكرون يسجد للسهو ولو طال الفصل؟
الشيخ: هذا هو الأفضل، والأحوط، بعض أهل العلم يرى أنه يسقط إذا طال الفصل.
س: لكن لو أحدث، قول بعض أهل العلم: إذا أحدث، أو خرج من المسجد، أو طال الفصل؛ سقط؟
الشيخ: هذا اجتهاد من أهل العلم.
س: لو أحدث هل يقال: تطهرْ، ثم اسجدْ؟
الشيخ: هذا هو الأفضل، هذا هو الأحوط؛ لأنه سجدتان باقيتان عليه.
س: يعني هذا الحدث هذا ما يضر؟
الشيخ: هذا أحوط.
س: ما يسقط الحدث؟
الشيخ: من باب الاحتياط.
س: يعني ترون سجود السهو ما يسقط...؟
الشيخ: من باب الاحتياط، ومن قال بسجوده هو قول قوي، من قال بالسجود بطول الفصل فهو قول قوي، لكن كَوْن النبي ﷺ أمر بالسجود وسكت يدل على أن الأولى أن يسجد للسهو متى ذكر.