الجواب:
لا حرج، قد يحتاج إلى هذا، قد يتأخر النحر ما يكون جاهزًا، قد يُقَدّم الحلق، قد يتيسر له الحلق قبل الرمي؛ لا بأس.
س: لا يكون هذا معلقًا بالنُّسُك؛ فمن كان نُسُكُه الإفراد: يحلق؟
الشيخ: لا، عام، عام يا ولدي، الرسولﷺ ما فصّل، ما فصّل الناس في يوم العيد، وفي القارن، وفي المتمتع؛ فالأمر بحمد الله مُيَسّر.
س: وإن كان مُفْرِدا يا شيخ؟
الشيخ: مفردًا، أو متمتعًا، أو قارنًا؛ هذا حُكمه: الرمي، ثم النحر، ثم الحلق، ثم الطواف، ومن قدّم شيئًا على شيء فلا حرج.
س: تقديم السعي على الطواف؟
الشيخ: الصواب لا حرج فيه، لكن الأفضل يَقَدّم الطواف، هذا هو السُّنة كما فعل النبي ﷺ طاف ثم سعى.