هل يجوز فِطامُ الطفل لأجل الحج؟

السؤال:

تقول إن لها ابنة عندها سنة وخمسة شهور وتريد الحج هذا العام، ولأجل هذا الأمر تريد أن تَفْطِمها، هل عليها شيء؟

الجواب:

تتشاور هي وزوجها، إذا كان ما في فِطامها مضرة فلا بأس، إذا كانت تأكل تتغذى بشيء آخر؛ فالله جل وعلا يقول: فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا.. [البقرة 233]، الفِصال: الفِطام، إذا أرادت المرأة أن تفطِمها لأقل من سنتين فلا بد من التشاور مع زوجها فإذا كان فطامها لا يضرها فلا بأس.

فتاوى ذات صلة