هل يجوز لبسُ المرأة بعضَ ثياب زوجها؟

السؤال:

إذا امرأة لَبِسَت فَنِيلة زوجها؟

الجواب:

إذا كانت الفنائل تختلف لا تَلْبَس فنيلة الرجل، وإن كانت الفنائل ما تختلف فالأمر واسع؛ لأن الفنيلة مِن اللباس الداخلي.

فتاوى ذات صلة