الجواب:
كره بعض أهل العلم الأحمر الخالص الذي ليس فيه خلط، وبعضهم لم يكرهه؛ لإطلاق الأحاديث الأخرى في لبس الأحمر والأسود، وبعضهم كره الذي مشوب بالحمرة جدًّا ليس فيه خلط؛ لأحاديث وردت في ذلك.
س: والصواب؟
الشيخ: الله أعلم، الذي يظهر أن لِبس الأحمر جائز؛ لأنها أصح، أحاديث لِبس الأحمر أصح وأثْبَت.
س: إذا كان الأحمر لباس شهرة؟
الشيخ: لباس الشهرة ما يجوز أحمر ولا أخضر ولا أسود ولا أبيض.