ما كيفية إخراج زكاة عروض التجارة؟

السؤال:

كيف يخرج زكاة عروض التجارة: بسعره الذي اشتراها أم بقيمة السوق الذي يبيعها به؟

الجواب:

بقيمة السوق عند الإخراج عند تمام الحول، سواء كانت أكثر من ثمنها أو أقل من ثمنها.

فتاوى ذات صلة