حكم مَنْ أحْرَم آخِرَ رمضان وأتم عُمرته بعده؟

السؤال:

رجل دخل في العمرة ولبّى بها ظهرَ ثلاثين رمضان، ووصل مكة فجر العيد وأتم عمرته بعد صلاة العيد، هل تعتبر عمرته في رمضان؟

الجواب:

العبرة بوقت الإحرام؛ تُعتبر في رمضان، ما دام أحْرَم بها في رمضان فهي عمرة في رمضان.

فتاوى ذات صلة