ما حكم قضاء الحاجة إلى القِبلة في البيوت؟

السؤال: 

تركيب مجالس الحمامات داخل المباني مستقبلةً للقبلة أو مُستدبرةً لها؟

الجواب:

ما يضر، في المبنى ما يضر، إذا تيسر له ألا يستقبل، إذا أعدّ لها...
س: سواء مستقبلة أو مستدبرة هل في ذلك شيء؟
ج: في الصحراء ما يجوز.
س: لا، داخل المباني؟
ج: يُعفى عنها، لكن إذا تيسر أن تُجْعَل في المباني إلى غير القبلة يكون أفضل وأحسن.
س: وإذا كانت قد رُكِّبَتْ؟
ج: ما فيها شيء، النبي ﷺ قضى حاجته في البيت إلى القبلة.
فتاوى ذات صلة