ج: لا يجوز السفر بقصد زيارة قبر النبي ﷺ أو قبر غيره من الناس في أصح قولي العلماء؛ لقول النبي ﷺ: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى متفق عليه.
والمشروع لمن أراد زيارة قبر النبي ﷺ وهو بعيد عن المدينة أن يقصد بالسفر زيارة المسجد النبوي، فتدخل زيارة القبر الشريف وقبري أبي بكر وعمر والشهداء وأهل البقيع تبعا لذلك، وإن نواهما جاز؛ لأنه يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا.
أما نية القبر بالزيارة فقط فلا تجوز مع شد الرحال، أما إذا كان قريبا لا يحتاج إلى شد رحال ولا يسمى ذهابه إلى القبر سفرا فلا حرج في ذلك؛ لأن زيارة قبره ﷺ وقبر صاحبيه من دون شد رحال سنة وقربة، وهكذا زيارة قبور الشهداء وأهل البقيع، وهكذا زيارة قبور المسلمين في كل مكان سنة وقربة، لكن بدون شد الرحال لقول النبي ﷺ: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة أخرجه مسلم في صحيحه.
أما نية القبر بالزيارة فقط فلا تجوز مع شد الرحال، أما إذا كان قريبا لا يحتاج إلى شد رحال ولا يسمى ذهابه إلى القبر سفرا فلا حرج في ذلك؛ لأن زيارة قبره ﷺ وقبر صاحبيه من دون شد رحال سنة وقربة، وهكذا زيارة قبور الشهداء وأهل البقيع، وهكذا زيارة قبور المسلمين في كل مكان سنة وقربة، لكن بدون شد الرحال لقول النبي ﷺ: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة أخرجه مسلم في صحيحه.
وكان ﷺ يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية أخرجه مسلم أيضا في صحيحه[1].
- نشر في جريدة البلاد في العدد (10966) ليوم السبت الموافق 11/2/1415 هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 336/8)