يُعَلَّم، فإن أصر يُقاتل، وإن هداه الله؛ تُؤخذ منه الزكاة غصبًا عليه ويُعَزَّر بالمال، كما في حديث بهز بن حكيم: وإنَّا آخذوها وشَطرَ مالِه عَزَمةً من عزَماتِ ربِّنا، لكن إذا قاتل يُقاتل كما فعل أهل الردة، إذا قاتلوا، قاتلهم الصديق، أما إذا لم يقاتل وكان مقدورًا عليه يُلزم.
حكم زَعْم أن الزكاة لا تؤدى إلا للنبيّ ﷺ
من قال مِن مانعي الزكاة أن الزكاة لا تؤدى إلا لرسول ﷺ ما يكون متأوِّلا؟