الجواب:
إذا كان للمصلحة العامَّة فلا، لا زكاة فيه، إذا جمعتم هذه الأموال: كل واحدٍ يتبرع بشيءٍ على أنها للمصالح العامَّة: للصدقة، أو تحمل الغرامات التي قد تقع على بعضكم، وليس القصد الفائدة منه، إنما القصد النفع لكم ولأقاربكم، من غير حاجةٍ إلى أن تأخذوا أرباحًا منه، بل قصدكم منه المصلحة العامَّة لجماعتكم؛ فهذا خرج عن الملك، صار صدقةً، فإذا قام عليه واحدٌ منكم أو أجنبيٌّ يستعمل فيه المضاربة: يبيع فيه ويشتري حتى ينمو؛ فلا بأس، يكون كله للمصلحة، ليس لأحدٍ فيه حقٌّ، بل يكون للمصلحة، ولا زكاة فيه؛ لأنه أُعِدَّ للصدقة على الفقير والمسكين والمنكوب بديةٍ أو غيرها، هذا إذا كان قصدُكم هذا، فليس فيه زكاة.
أما إذا كان القصدُ أن ينمَّى لكم، وأن تقتسموه، وتأخذوا أرباحه؛ فهذا مالٌ لكم، فيه الزكاة، أما ما دام على ظاهر السؤال: قصدكم مصلحة الفقير والمسكين والمدهوس، حتى تُؤدوا منه ديته ونحو ذلك من المصالح، فهذا لا زكاةَ فيه؛ لأنه كله صدقة.
أما إذا كان القصدُ أن ينمَّى لكم، وأن تقتسموه، وتأخذوا أرباحه؛ فهذا مالٌ لكم، فيه الزكاة، أما ما دام على ظاهر السؤال: قصدكم مصلحة الفقير والمسكين والمدهوس، حتى تُؤدوا منه ديته ونحو ذلك من المصالح، فهذا لا زكاةَ فيه؛ لأنه كله صدقة.