حكم وكيفية إهداء الثواب للميت

السؤال:

بالنسبة لإهداء ثواب الحج والعمرة، التطوع، يصل للميت؟

الجواب:

للميت والهَرِم.
س: وهو تطوع ثبت هذا عن رسول الله ﷺ؟
الشيخ: الحديث عام.
س: وصيام التطوع؟
الشيخ: نعم، الصيام..... يُؤدَّى فريضة، صوم الفريضة، يقول النبي ﷺ: من مات وعليه صيام صام عنه وَلِيُّه يعني قريبه.
س: وأحاديث الصوم ألم ترد كلها عن السؤال عن الفريضة؟
الشيخ: النافلة مثل..... حديث شبرمة ما فيه فريضة، لما سمعه يقول: لبيك عن شبرمة. قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال: حجيت عن نفسك؟ قال: لا، قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة ولم يسأله هل هو فريضة أو نافلة. 

س: إهداء الثواب للميت عن الصدقة وغيرها؟
الشيخ: نفس الصدقة، يتصدق بنيّة عنه، ينويها له، أو الحج أو العمرة أو الدعاء.
س: بعض الناس يقول أن ثوابها يصل أو أهديها إلى فلان مثلا؟
الشيخ:...... النية، الله أعلم ما في قلبه، إذا نواها بقلبه؛ كفى، إذا نوى عن فلان يكفي، فهو يعلم المغيّبات ويعلم ما في القلوب.

فتاوى ذات صلة