حكم الأموال المختلطة من الحلال والحرام

السؤال:

إني أشك في مصدر أموال والدي، وأنه يمكن أن استخدم فيها الأموال الربوية والتزوير في الفواتير في البيع، فهل يجوز والحالة هذه أن آخذ من هذه الأموال، أو أن أتزوج من هذا المال، علمًا بأن والدي موافق بأن يعطيني من المال، وأنا موظف حكومي لا يكفي مالي للزواج؟

الجواب:

الأموال المختلطة عند أهل العلم جائز استعمالها، الأموال المختلطة التي قد يقع فيها حرام قد يقع فيها شيء مشبوه، فهذه جائزة، وغالب أموال الناس هكذا، من يسلم؟ وقد أخذ النبي ﷺ الجزية من اليهود، ومن النصارى، وأموالهم مختلطة، فيها الطيب، والخبيث. 

أما إذا عرفت أن هذا المال بعينه ثمن دخان، أو ثمن خمر، أو مسروق، أو مغصوب؛ فلا تأخذه، ولا يحل لك، أما ما دامت مختلطة بالحلال، وغيره، ما تدري، ولا تميز، فالأصل الإباحة لا في بيت المال، ولا في أموال أبيك، ولا أخيك، ولا جيرانك، وإذا أغناك الله عن ذلك، ولا لك به حاجة، عندك شيء واضح، وكسب واضح، فالحمد لله استغن بالله.

فتاوى ذات صلة