الجواب:
الإبل، والغنم، والبقر يشترط في زكاتها أن تكون سائمة في البر ترعى، فإذا كان الرجل يعلفها في بيته، في مزرعته؛ فليس فيها زكاة، الزكاة في السائمة التي ترعى غالب الحول، أكثر الحول، أو كل السنة، فإذا كان في غالب الحول، أو في كل الحول تعلف؛ فليس فيها زكاة، لا إبل، ولا بقر، ولا غنم.
السؤال: ألا تعتبر يا شيخ ما تعتبر عروض تجارة؟
الجواب: إلا إذا أراد التجارة؛ فنعم، إذا أراد بها التجارة؛ تكون زكاتها زكاة المال، يزكيها زكاة التجارة إذا حال الحول عليها، يزكي قيمتها، لا رؤوسها، يزكي قيمتها؛ لأنها عروض تجارة حينئذ، ولو أنه يعلفها في بيته، أو مزرعته.