حكم إخراج زكاة الأنعام المشتراه ولم يحل عليها الحول

السؤال:

هل يجوز زكاة بهيمة الأنعام المشرية قبل أن تدور عليها السنة؟ وإذا بعت خمس من الغنم، وشريت بدلها خمس، فهل تزكى لو حال عليها الحول؟

الجواب:

إذا اشترى غنمًا، فزكاها بعدما يحول عليها الحول، إذا حال عليها الحول، وقد شراها ... يزكيها إذا حال عليها الحول، زكاة الغنم، وهكذا الإبل، وهكذا البقر إذا حال عليها الحول زكاها زكاة البهائم.

وإذا باع غنمًا بغنم؛ يجمع على الحول على حول الأولى، فإذا تم حول الأولى؛ زكى الأخيرة، أو باع إبلاً بإبل، أو بقرة ببقرة، وأما إذا كان للتجارة يبيع، ويشتري للتجارة، فزكاة النقود يقوّم غنمه، ونحوها من السلع، يقومها حتى يزكيها زكاة التجارة. 

فتاوى ذات صلة