الجواب:
هذا إذا دعت المصلحةُ، وشَرْعُ مَن قبلنا شرعٌ لنا ما لم يأتِ شرعُنا بخلافه، فشرعنا جاء بالنَّهي عن تولي الخلافة، لكن ذكر العلماء أنه إذا تعيَّنت عليه واحتِيج إليه فلا بأس إذا رأى المصلحة في ذلك، لا للعلو في الأرض، ولا للفساد، ولا للطمع، ولكن لمصلحة المسلمين؛ تأسِّيًا بيوسف عليه الصلاة والسلام.س: وإذا رأى الرجلُ في نفسه أنه كفؤٌ لهذا؟
ج: إذا رأى المصلحة للمسلمين، وليس لنفسه هو، والأحوط أن لا يسأل.
س: نهيه ﷺ لأبي ذرٍّ ألا يدل على أنَّ هذا عامٌّ في الموظف الصَّغير أو الإمارة الكبيرة؟
ج: لا تُوَلَّيَنَّ مال يتيمٍ؛ هذا اليتيم، والإمارة لا تَأَمَّرَنَّ على اثنين؛ فيصير أميرًا.
س: يعني: هو عامٌّ أم خاصٌّ فقط؟
ج: لا، ينبغي للضعيف أن يحذر حتى لا يضرَّ نفسه، ولا يضرَّ الناس.
س: أليس كلام يوسف عليه السلام شرع مَن قبلنا؟
ج: شرعٌ لنا ما لم يأتِ شرعُنا بخلافه، وشرعنا نهى عن سؤال الإمارة.
س: وهو شرع مَن قبلنا أليس كذلك؟
ج: شرع مَن قبلنا ما لم يأتِ شرعُنا بخلافه.