حكم استئذان الوالدين في الجهاد في سبيل الله

السؤال: 

أحد الأخوة يسأل فيقول: إن له والدة، وهناك من يعولها، ويقوم بشؤونها، ولكنها تخاف عليه دائمًا، وهو يريد الجهاد في سبيل الله، وهي لا تقبل ذلك، فما حكم ذلك؟

الجواب:

جهاده فيها أفضل، إذا كان له والدة تريد بقاءه عندها، الجهاد فيها أفضل، النبي ﷺ أمر بعض الناس لما أراد الجهاد أمره أن يلزم أمه، أمره أن يجاهد في برها، وصلتها، والإحسان إليها، وجاءه آخر يريد الجهاد فقال له: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد، وفي رواية: ارجع فاستأذنهما؛ فإن أذن لك، وإلا فبرهما

فإذا كان له والدة؛ فليلزمها، ولا يجاهد حتى تسمح له، وإذا كان والدان فلا بد من إذنهما في ذلك، وإلا فبره لهما، والإحسان إليهما أعظم من خروجه في الجهاد، في الحديث الصحيح لما سئل أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها قيل: ثم أي؟ قال: بر الوالدين قيل: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله فجعل الجهاد بعد بر الوالدين، فبرهما واجب، وفريضة، والجهاد قد يكون فريضة، وقد يكون مستحبًا. 

فتاوى ذات صلة